.فصلٌ في بيع المضغوط وما أشبهه:
829- وَمَنْ يَبِعْ في غَيْرِ حقٍّ شَرْعِي ** بِالْقَهْرِ مَالاً تَحْتَ ضَغْطٍ مَرْعِي
830- فَالْبَيْعُ إنْ وَقَعَ مَرْدودٌ وَمَنْ ** باعَ يَحوزُ المُشْتَرَى دونَ ثَمَنْ
831- والْخُلْفُ في الْبَيْعِ لِشَيْءٍ مُغْتَصَبْ ** ثالثُها جَوَازُهُ مِمَّنْ غَصَبْ
.فصل في مسائل من أحكام البيع:
832- أَبٌ على بَنيهِ في وِثاقِ ** حَجْرٍ لهُ يَبيعُ بالإطلاقِ
833- وفِعْلُهُ عَلَى السَّدادِ يُحْمَلُ ** وَحَيْثُ لاَ رَدَّ ابْنُهُ مَا يَفْعَلُ
834- وبَيْعُ مَنْ وُصِيَ لِلْمَحْجورِ ** إلاَّ لِمُقْتَضٍ مِنَ المَحْظورِ
835- وجازَ بيعُ حاضِنٍ بِشَرْطِ أنْ ** أُهْمِلَ مَحضونٌ وَلا يَعلو الثَّمَنْ
836- عِشْرينَ دينارًا مِنَ الشَّرْعِيِّ ** فِضية وَذا عَلَى المَرْضِيِّ
837- وَمَا اشْتَرى الْمَريضُ أَوْ مَا باعا ** إن هو ماتَ يأْبى الامْتِناعا
838- فإنْ يَكُنْ حابَى بِهِ فالأَجْنَبي ** مِنْ ثُلْثِهِ يَأْخُذُ مَا بِهِ حُبي
839- وَمَا بِهِ الْوارِثُ حابى مُنِعَا ** وإنْ يُجِزْهُ الوارثونَ اتُّبِعَا
840- وكُلُّ ما القاضي يَبيعُ مُطْلَقَا ** بَيْعُ براءةٍ بِهِ تَحَقَّقَا
841- والخُلْفُ فيما باعَهُ الوَصِيُّ ** أوْ وارثٌ وَمَنْعُهُ المَرْضِيُّ
842- إلاَّ بِمَا الْبَيْعُ بهِ يَكونُ ** برَسْمِ أنْ تُقْضَى بِهِ الدُّيونُ
.فصل:
843- وَمَنْ أَصَمَّ أَبْكَمَ العقودُ ** جائزَةٌ ويَشْهَدُ الشُّهودُ
844- بِمُقْتَضَى إشارةٍ قَدْ أَفْهَمَتْ ** مَقْصودَهُ وَبِرِضاهُ أَعْلَمَتْ
845- فَإنْ يَكُنْ مَعْ ذاكَ أعْمَى امْتَنَعَا ** لِفَقْدِهِ الإِفْهامَ والْفَهْمَ مَعَا
846- كَذاكَ لِلْمَجْنونِ والصَّغيرِ ** يُمْنَعُ والسَّكْرانِ لِلْجُمْهورِ
847- وذو العَمَى يَجوزُ الابْتياعُ لَهْ ** وبَيْعُهُ وكُلُّ عَقْدٍ أَعْمَلَهْ
848- وبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ وُلِدْ ** أَعْمَى ومَنْ عَماهُ مِنْ بَعْدُ وُجِدْ
.فصل في اختلاف المتبايعين:
849- وَحَيثُمَا اخْتَلَفَ بائعٌ وَمَنْ ** مِنْهُ اشْتَرَى إنْ كانَ في قَدْرِ الثَّمَنْ
850- وَلَمْ يَفُتْ مَا بيعَ فالْفَسْخُ إذَا ** مَا حَلَفَا أَوْ نَكَلاَ قَدْ أُنْفِذَا
851- والْبَدءُ بالْبائعِ ثُمَّ الْمُشْتَري ** في الأَخْذِ والْيَمينُ ذو تَخَيُّرِ
852- ثُمَّ لِكُلِّ واحِدٍ بَعْدُ الرِّضَا ** وقيلَ إنْ تحالَفَا الْفَسْخُ مَضَى
853- وَقيلَ لاَ يُحْتاجُ في الْفَسْخِ إلى ** حُكْم وَسُحْنونٌ لَهُ قَدْ نَقَلاَ
854- وَإنْ يَفُتْ فَالْقَوْلُ للَّذي اشْتَرى ** وذا الَّذي بِهِ الْقَضاءُ قَدْ جَرَى
855- وإنْ يَكُنْ في جِنْسِهِ الخُلْفُ بَدَا ** تفاسَخَا بَعْدَ اليَمينِ أَبَدَا
856- ومَا يفوتُ واقْتَضَى الرُّجوعَا ** بِقيمَةٍ فَذاكَ يَوْمَ بيعَا
857- وحَيثُما المبيعُ باقٍ واخْتُلِفْ ** في أَجَلٍ تَفاسَخَا بَعْدَ الحلفْ
858- وَقيلَ ذا إنِ ادَّعَى المُبتاعُ مَا ** يَبْعُدُ والْعُرْفُ بِهِ قَدْ عُدِمَا
859- وَإنْ يَفُتْ فالْقَولُ عِنْدَ مالِكِ ** لبائِعٍ نَهْجَ الْيَمينِ سالِكِ
860- وقيلَ لِلْمُبْتاعِ والْقَوْلانِ ** لِحافِظِ الْمَذْهَبِ مَنْقولانِ
861- وَفي انْقِضاءِ أَجَلٍ بِذا قُضِي ** حَتَّى يَقولَ إِنَّهُ لَمْ يَنْقَضِ
862- والقَوْلُ قَوْلُ مُشْتَرٍ بَعْدَ الحَلِفْ ** في القَبْضِ فيما بَيْعُهُ نَقْدًا عُرِفْ
863- وهو كذا لبائعٍ فيما عَدَا ** مُسْتَصْحَبِ النَّقْدِ وَلَوْ بعد مَدَا
864- كَالدُّورِ والرَّقيقِ والرِّباعِ ** مَا لَمْ يُجاوِزْ حَد الابْتِياعِ
865- والْقَبْضُ للسِّلْعَةِ فيهِ اخْتُلِفَا ** جارٍ كقَبْضٍ حُكْمُهُ قَدْ سَلَفَا
866- الَقَولُ قوْلُ مُدَّعٍ للأَصْلِ ** أَوْ صِحَّةٍ في كُلِّ فِعْلٍ فِعْلِ
867- مَا لَمْ يَكُنْ في ذاكَ عُرْف جار ** عَلَى خِلافِ ذاكَ ذو اسْتِقْرارِ
868- وَتابِعُ الْمبيع كالسَّرْجِ اخْتُلِفْ ** فيهِ يُرَدُّ بَيْعُهُ بَعْدَ الحلِفْ
869- وذاكَ إنْ لَمْ يَفُتِ الْمَبيعُ ** وَيَبْدَأُ الْيَمينُ مَنْ يَبيعُ
870- وَذَا الذي قالَ بِهِ ابْنُ الْقاسِمِ ** وَإنْ يَفُتْ فَلاِجْتِهادِ الْحاكِمِ
871- وبَيْعُ مَنْ رُشِّدَ كالدَّارِ ادَّعَى ** بِأَنَّهُ في سَفَهٍ قَدْ وَقَعَا
872- لِلْمُشْتَري القَوْلُ بِهِ مَعْ قَسَمِ ** وَعَكْسُ هذا لابْنِ سُحْنونٍ نُمي
873- وَمَنْ يكُنْ بِمالِ غَيْرِهِ اشْتَرَى ** والْمُشْتَرَى لَهُ للأَمْرِ أَنْكَرَا
874- وحَلَفَ الآمِرُ فَالْمَأْمورُ ** مِنْهُ ارْتِجاعُ مَالِهِ مَأْثورُ
875- وَما لَهُ شَيْءٌ عَلَى مَنْ باعَا ** مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ صَدَّقَ الْمُبْتاعَا
876- وَقِيلَ بَلْ يَكونُ ذا تَخَيُّرِ ** في أَخْذِهِ مِنْ بائِعٍ أَوْ مُشْتَرِ
877- والبَيْعُ في القَوْلَيْنِ لَنْ يَنْتَقِضَا ** والْمُشْتَرِي لَهُ المبيعُ مُقْتَضَى
.فصل في حكم البيع على الغائب:
878- لِطالبِ الحُكْمِ عَلَى الغُيَّاب ** يُنْظَرُ في بُعْدٍ وَفي اقْتِراب
879- فَمَنْ عَلَى ثَلاثَةِ الأَيَّامِ ** ونَحْوِهَا يُدْعَى إلى الأَحْكامِ
880- ويُعْذِرُ الحاكِمُ في وصولِهِ ** بِنَفْسِهِ لِلْحُكْمِ أَوْ وَكيلِه
881- فإنْ تَمَادى والمَغيبُ حَاله ** بيعَ بإِطْلاَقٍ عَلَيْهِ مالُهُ
882- بعدَ ثُبوتِ المُوجباتِ الأُوَّلِ ** كالدَّيْنِ والْغَيْبَةِ والتَّمَوُّلِ
883- وما مِنَ الدَّيْنِ عليْهِ قُضِيَا ** وكَالطَّلاَقِ والعِتاقِ أُمْضِيَا
884- ومَا لَهُ لِحُجَّةٍ إرجاءُ ** في شأنِ ما جَرى بِهِ القضاءُ
885- إلاّ معَ اعْتِقالِهِ مِنْ عُذْرِ ** مثْلِ العدوِّ وارْتِجاجِ البَحْرِ
886- والحكمُ مثلِ الحالةِ المُقَرَّرَهْ ** فيمَنْ عَلَى مسافَةٍ كالْعَشَرَه
887- وفي سِوى اسْتِحْقاقِ أصْلٍ أُعْمِلاَ ** والخلفُ في التَّفْليسِ معْ عِلْمِ المَلاَ
888- وذا لهُ الحُجَّةُ تُرْجَى والذي ** بِيع عليهِ ما لَهُ مِنْ مُنْقِذِ
889- ويَقْتَضي مِنْ موجِبِ الرُّجوعِ ** مِنَ الغريمِ ثَمَنُ المَبيعِ
890- وغائبٌ مِنْ مِثْلِ قُطْرِ المَغْرِبِ ** لِمثلِ مَكَّةَ ومِثْلِ يَثْرِبِ
891- ما الْحُكْمُ في شَيْءٍ عليْهِ يَمْتَنِعْ ** وهو على حُجَّتِهِ ما تَنْقَطِعْ
892- والحُكْمُ مَاضٍ أَبَدًا لا يُنْقَضُ ** وَمَا بِهِ أُفيتَ لاَ يَنْتَقِضُ
893- لكنَّ معْ بَراءَةٍ يُقْضَى لَهُ ** بِأَخْذِهِ مِنَ الغريمِ مَا لَهُ
.فصلٌ في العيوب:
894- وَمَا مِنَ الأُصولِ بِيعَ وَظَهَرْ ** لِلْمُشْتَري عَيْبٌ بِهِ كانَ اسْتَتَرْ
895- فإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ تَأْثيرُ ** في ثَمَنٍ فَخَطْبُهُ يَسيرُ
896- ومَا لِمَنْ صارَ لَهُ الْمَبيعُ ** رَدٌّ وَلاَ بِقيمةٍ رُجوعُ
897- وَإنْ يَكُنْ يَنْقُصُ بَعْضُ الثَّمَنِ ** كَالعيبِ عَنْ صَدْعِ جِدارٍ بَيِّنِ
898- فالْمُشْتَري لَهُ الرُّجوعُ هاهنا ** بِقيمة العَيْبِ الَّذي تَعَيَّنَا
899- وَإنْ يَكُنْ لِنَقْصِ ثُلْثِهِ اقْتَضَى ** فَمَا عَلاَ فالرَّدُّ حَتْمٌ بالقضَا
900- وَكُلُّ عَيْبٍ يَنْقُصُ الأَثْمانَا ** في غَيْرِهَا رُدَّ بِهِ مَا كانَا
901- وبَعْضُهُمْ بِالأَصْلِ عَرْضًا أَلْحَقَا ** في أَخْذِ قيمَةٍ عَلَى مَا سَبَقَا
902- ثُمَّ العُيوبُ كُلُّها لا تُعْتَبَرْ ** إلاَّ بِقَوْلِ مَنْ لَهُ بِهَا بَصَرْ
903- والْمُشْتَري الشَّيْءَ وبَعْدُ يَطَّلِعْ ** فِيهِ عَلَى عَيْبٍ قِيامُهُ مُنِعْ
904- إلاَّ مَعَ الفَوْرِ ومَهْمَا اسْتَعْمَلاَ ** بَعْدَ اطلاعِهِ المعيبَ بَطَلاَ
905- كاللُّبْسِ والرُّكوبِ والبِنَاءِ ** والْهَدْمِ والجِماعِ للإِمَاءِ
906- وكامِنٌ يَبْدو مَعَ التَّغْييرِ ** كَالسُّوسِ لاَ يُرَدُّ في الْمَأْثورِ
907- والبقُّ عَيْبٌ مِنْ عُيوبِ الدُّورِ ** ويوجِبُ الرَّدَّ عَلَى الْمَشهورِ
908- وَأُجْرَةُ السِّمْسارِ تُسْتَرَدُّ ** حيثُ يَكونُ لِلْمَبيعِ رَدُّ
909- وَحيثُمَا عُيِّنَ قاضٍ شُهِدَا ** لِلْعَيْبِ فَالإِعْذارُ فيهم عُهِدَا
.فصلٌ في الغَبْن:
910- ومَنْ بِغَبْنٍ في مبيعٍ قاما ** فَشَرْطُهُ أَنْ لاَ يَجوزَ العَامَا
911- وَأَنْ يَكونَ جَاهِلاً بِمَا صَنَعْ ** والغَبْنُ بالثُّلْثِ فَمَا زادَ وَقَعْ
912- وعِنْدَ ذَا يُفْسَخُ بالأَحْكامِ ** وَلَيْسَ لِلْعارِفِ مِنْ قِيامِ
.فصلٌ في الشُّفعة:
913- وَفي الأُصولِ شُفْعَةٌ مِمَّا شُرِعْ ** في ذي الشِّياعِ وَبِحَدّ تَمْتَنِعْ
914- وَمِثْلُ بِئْرٍ وَكَفَحْلِ النَّحْلِ ** تَدْخُلُ فيها تَبَعًا للأَصْلِ
915- والماءُ تابِعٌ لهَا فيهِ احْكُمِ ** ووَحْدهُ إنْ أَرْضُهُ لَمْ تُقْسَمِ
916- والفُرْنُ والحَمَّامُ والرَّحَى القَضَا ** بالأَخْذِ بالشُّفْعَةِ فيها قَدْ مَضَى
917- وفي الثِّمارِ شُفْعَةٌ إنْ تَنْقَسِمْ ** وَذا إنِ المَشْهورُ في ذاكَ الْتُزِمْ
918- وَمْثْلُهُ مشْتَرَكٌ مِنَ الثَّمَرْ ** لِلْيُبْسِ إنْ بَدْو الصَّلاحِ قَدْ ظَهَرْ
919- وَلَمْ تُبِحْ لِلْجارِ عندَ الأَكْثَرِ ** وفي طريقٍ مُنِعَت وَأَنْدَرِ
920- والْحَيوانِ كُلِّهِ والبِيرِ ** وجُمْلَةِ العُروضِ في الْمَشْهورِ
921- وفي الزُّروعِ والبُقولِ والخُضَرْ ** وفي مُغَيَّبٍ في الارضِ كالجَزَرْ
922- ونَخْلَةٍ حيثُ تكونُ واحِدَهْ ** وشِبْهِها وفي البيوعِ الفاسِدَهْ
923- ما لمْ تُصَحَّح فبقيمة تجب ** كذاك ذو التعويض ذا فيه يَجِبْ
924- والخُلْفُ في صنف المقاثِيِّ اشْتَهَرْ ** والأَخْذُ بالشُّفْعَةِ فيهِ مُعْتَبَرْ
925- والتَّرْكُ لِلْقِيامِ فوْقَ الْعامِ ** يُسْقِطُ حقَّهُ مَعَ المُقامِ
926- وغائِبٌ باق عليها وكذا ** ذو العُذْرِ لَمْ يَجِدْ إليْهَا مَنْفَذَا
927- والأبُ والوصيُّ مَهْمَا غَفَلاَ ** عَنْ حَدِّها فَحُكْمُهَا قَدْ بَطَلاَ
928- وَإنْ يُنازِعْ مُشْتَرٍ في الاِنْقِضَا ** فَللشَّفيعِ مَعْ يَمينِهِ الْقَضَا
929- وَلَيْسَ الإسقاطُ بِلازِمٍ لِمَنْ ** أَسْقَطَ قَبْلَ الْبَيْعِ لاَ عِلْمَ الثَّمَنْ
930- كذلك لَيْسَ لاَزِمًا مَنْ أُخْبِرَا ** بِثَمَنٍ أَعْلَى وَبالنَّقْصِ الشِّرَا
931- وشُفْعَةٌ في الشِّقْصِ يُعْطَى عَنِ عِوَض ** والْمَنْعُ في التَّبرُّعاتِ مُفْتَرَضْ
932- والخُلْفُ في أَكْرِيَةِ الرِّباعِ ** والدُّورِ والحُكْمُ بالامتناعِ
933- وَلَيْسَ للشَّفيعِ مِنْ تأخيرِ ** في الأَخْذِ أَوْ في التَّرْكِ في الْمَشْهورِ
934- وَلاَ يَصِحُّ بيعُ شُفْعَةٍ وَلاَ ** هِبَتُهَا وَإِرْثُهَا لَنْ يُحْظَلاَ
935- وَحَيثُمَا في ثَمَنِ الشَّقْصِ اختُلِفْ ** فَالقَوْلُ قولُ مُشْتَرٍ مَعَ الحَلِفْ
936- إنْ كانَ ما ادَّعاهُ لَيسَ يَبْعُدُ ** وقيلَ مُطْلَقًا ولا يُعْتَمَدُ
937- وابنُ حبيبٍ قال بلَ يُقَوِّمُ ** وباخْتيارٍ للشَّفيعِ يُحْكَمُ
938- وَمَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ مَهْمَا يَدَّعي ** بَيْعًا لِشَقْصٍ حِيزَ بالتَّبَرُّعِ
939- فما ادّعاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَهْ ** وَخَصْمُهُ يَمينُهُ مُعَيَّنَهْ
940- والشِّقْصُ لاثْنَيْنِ فأعْلَى مُشْتَرَى ** يُمْنَعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ما يَرَى
941- إنْ كانَ ما اشْتُرى صَفْقَةً وَمَا ** في صَفَقَاتٍ ما يشاءُ الْتَزَمَا
942- والشُّرَكاءُ للشَّفيعِ وَجَبا ** أنْ يَشْفَعوا معهُ بِقَدْرِ الأَنْصِبا
943- وما بِعيبٍ حُطّ بالإطلاقِ ** عن الشَّفيعِ حُطّ باتِّفاقِ
944- ولا يُحيلُ مُشْتَرٍ لبائعِ ** على الشَّفيعِ لِاقتضاءِ مانِعِ
945- وَلَيْسَ للبائِعِ أنْ يَضْمَنَ عنْ ** مُسْتَشْفِعٍ لمُشْتَرٍ مِن الثَّمَنْ
946- ويَلْزَمُ الشَّفيعَ حالُ ما اشْتُرِي ** مِنْ جِنْسِ أَوْ حُلولٍ أو تأَخُّرِ
947- وحيثُما الشَّفيعُ لَيْسَ بالمَلي ** قيلَ لَهُ سُقْ ضامِنًا أَوْ عَجّلِ
948- وَمَا يَنوبُ المُشْتَري فيما اشْتَرَى ** يَدْفَعُهُ لَهُ الشفيعُ مُحْضَرَا
.فصل في القسمة:
949- ثلاثٌ القِسْمَةُ في الأُصولِ ** وغَيْرِها تَجوزُ معْ تفصيلِ
950- فَقِسْمَةُ القُرْعَةِ بالتَّقْويمِ ** تسوغُ في تماثُلِ المَقسومِ
951- ومَنْ أَبى الْقَسْمَ بِها فَيُجْبَرُ ** وجَمْعُ حظَّيْنِ بِها مُسْتَنْكَرُ
952- كَذاكَ في اخْتِلافِ الأَجْناسِ وَفي ** مَكيلٍ أَوْ موْزونٍ الْمَنْعُ اقْتُفي
953- وَلاَ يَزيدُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا وَلاَ ** يُزادُ في حَظ لِكَيْ يُعَدَّلاَ
954- وَبَيْنَ أهلِ الْحَجْرِ لَيْسَ يَمْتَنِعْ ** قَسْمٌ بِهَا وَمُدَّعي الغَبْنَ سُمِعْ
955- وهذه القِسْمَةُ حيثُ تُسْتَحَقْ ** يَظْهَرُ فيها أَنَّها تمييزُ حقْ
956- وقِسْمةُ الوِفاقِ والتَّسْليمِ ** لكنْ مع التَّعْديلِ والتَّقْويمِ
957- جَمْعٌ لِحَظَّيْنِ بِها لا يُتَّقَى ** وتَشْمَلُ المَقْسومَ كُلاًّ مُطْلَقَا
958- في غيرِ ما مِنَ الطَّعامِ الْمُمْتَنِعْ ** فيهِ تَفاضُلٌ ففيهِ تَمْتَنِعْ
959- وَأُعْمِلَتْ حتَّى عَلَى المَحْجورِ ** حيثُ بدا السَّدادُ في الْمَشْهورِ
960- وما مَزيدُ الْعَيْنِ بالمَحْظورِ ** ولا سِواهُ هَبْهُ بالتأخيرِ
961- ومَنْ أَبَى القَسْمَ بِها لا يُجْبَرُ ** وقائِمٌ بالْغَبْنِ فيها يُعْذَرُ
962- وقِسْمَةُ الرِّضَا والاتِّفاقِ ** مِنْ غَيْرِ تَعْديلٍ عَلَى الإِطْلاقِ
963- كَقِسْمَةِ التَّعْديلِ والتَّراضي ** فيما عَدَا الغَبْنَ مِنَ الأَغْراضِ
964- ومُدَّعٍ غَبْنًا بها أَوْ غَلَطَا ** مُكَلَّفٌ إنْ رامَ نَقْضًا شَطَطَا
965- وقِسْمَةُ الْوَصِيِّ مُطْلَقًا عَلَى ** مَحْجورِهِ مَعْ غَيْرِهِ لَنْ تُحْظَلَ
966- فَإنْ يَكُنْ مُشارِكًا لِمَنْ حَجَرْ ** في قِسْمَةٍ فَمَنْعُهُ مِنْهَا اشْتَهَرْ
967- إلاَّ إذَا أَخْرَجَهُ مُشاعَا ** مَعْ حَظِّهِ قَصْدًا فَلاَ امْتِناعَا
968- ويَقْسِمُ القاضي عَلَى المَحْجورِ مَعْ ** وَصِيِّهِ عِنْدَ اقْتِفاءِ مَنْ مَنَعْ
969- كَذَا لَهُ القَسْمُ على الصِّغارِ ** وغائبٍ مُنْقَطِع الأَخْبارِ
970- وَحَيثُ كانَ القَسْمُ لِلْقُضاةِ ** فَبَعْدَ إثْباتٍ لموجباتِ
971- ويُتْرَكُ القَسْمُ عَلَى الأَصاغِرِ ** لحالِ رَشْدٍ أَوْ لوَجْهٍ ظاهِرِ
972- وَمَنْ دَعَا لبيعِ ما لا يَنْقَسِمْ ** لَمْ يُسْمَعْ إلاَّ حيثُ إضْرارٌ حُتِمْ
973- مِثْلُ اشْتِراكِ حائطٍ أَوْ دارِ ** لا كالرَّحَى والْفُرْن في المختارِ
974- وكلُّ ما قِسْمتُهُ تَعَذَّرُ ** تُمْنَعُ كالتي بِهَا تَضَرُّرُ
975- ويَحْكُمُ القاضِي بتَسْويقٍ وَمَنْ ** يُريدُ أَخْذَهُ يَزيدُ في الثَّمَنْ
976- وَإنْ أَبَوْا قَوَّمَهُ أَهْلُ البَصَرْ ** وآخِذٌ لَهُ يُقَضِّي مَنْ يَذَرْ
977- وَإنْ أَبَوْا بِيعَ عَلَيْهِمْ بالْقَضَا ** واقْتَسَموا الثَّمَنَ كَرْهًا أَوْ رِضَا
978- والرَّدُّ لِلْقِسْمَةِ حيثُ يُسْتَحَقْ ** منْ حِصَّةٍ غَيْرُ يَسيرٍ مُسْتَحَقْ
979- والْغَبْنُ مَنْ يَقومُ فيهِ بَعْدَ ** أَنْ طالَ واسْتَقَل قَدْ تَعَدَّى
980- والمُدَّعِي لِقِسْمَةِ البناتِ ** يُؤْمَرُ في الأَصَحِّ بالإثْباتِ
981- وَلاَ يَجوزُ قَسْمُ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرْ ** مَعَ الأُصولِ والتَّناهِي يُنْتَظَرْ
982- وَحَيْثُمَا الإِبَّارُ فيهِمَا عُدِمْ ** فَالْمَنْعُ مِنْ قِسْمَةِ الأَصْلِ مُنْحَتِمْ
983- وَمَعَ مَأبورٍ يَصِحُّ القَسْمُ في ** أُصولِهِ لاَ فيهِ مَعْهَا فاعْرِفِ
984- وَقَسْمُ غَيْرِ الثَّمْرِ خَرْصًا والْعِنَبْ ** مِمَّا عَلَى الأَشْجارِ مَنْعُهُ وَجَبْ
985- وَيَنْقُضُ الْقَسْمُ لِوارِثٍ ظَهَرْ ** أَوْ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فيما اشْتَهَرْ
986- إلا إذا ما الوارِثون باؤوا ** بِحَمْلِ دَيْنٍ فَلَهُمْ ما شاؤوا
987- والْحَلْيُ لاَ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ ** إلا بوزنٍ أوْ بأَخْذِ كُلِّهِ
988- وَأَجْرُ مَنْ يَقْسِمُ أَوْ يُعَدِّلُ ** عَلَى الرؤوسِ وعَلَيْهِ العَمَلُ
989- كذلكَ الكاتِبُ لِلْوَثيقَهْ ** لِلْقاسمينَ مُقْتَفٍ طَريقَهْ
990- وَأُجْرَةُ الكَيَّالِ في التَّكْسيرِ ** مِنْ بائعٍ تُؤْخَذُ في الْمَشْهورِ
991- كَذاكَ في الْمَوْزونِ والْمَكيلِ ** الْحُكْمُ ذا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصيلِ